تقييد حق المتضرر في اختيار وسيلة التعويض ((دراسة في ضوء الاجتهاد القضائي العراقي))

المجلد 17، العدد 1 جزء 2
الربيع 2026
الصفحة 629-644

نوع المستند : بحث

المؤلف

جامعة ذي قار/ كلية القانون

المستخلص
يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى حرية المتضرر في اختيار وسيلة التعويض في القانون المدني العراقي، وحدود ما تملكه المحكمة في توجيه هذا الاختيار، وينطلق من ملاحظة أساسية مفادها أن المشرع العراقي قرر الأصل النقدي، وترك صورًا أخرى غير نقدية لتقدير المحكمة ((تبعًا للظروف))، الأمر الذي يفتح المجال لتفاوت التطبيق، واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي لنصوص القانون ذات الصلة، مقرونًا بتحليل قرارات محكمة التمييز الاتحادية المتعلقة بالموضوع، وقد كشفت الدراسة أن معيار ((الظروف)) تحول في التطبيق القضائي إلى ضوابط عملية تُقيد إرادة المتضرر عمليًا عند اختيار الوسيلة، ولا تؤدي دائمًا إلى تحقيق جبر يوازي الضرر، وأوصى بتوضيح ضوابط العدول عن الأصل النقدي تشريعيًا، وضرورة مراعاة كفاية التعويض عند تقييد اختيار وسيلته، بحيث لا ينتهي القضاء إلى بديل لا يستوعب الضرر على نحو كافٍ.
تم تقسيم الدراسة في هذا الموضوع إلى مقدمة ومطلبين وخاتمة؛ سنناقش في المطلب الأول: قصور التنظيم التشريعي في ترتيب أولويات وسائل التعويض رغم تقرير الأصل النقدي، في حين سنبحث في المطلب الثاني: تطبيقات القضاء العراقي في تقييد حق المتضرر في اختيار وسيلة التعويض، وسينتهي البحث بخاتمة ستتضمن أهم النتائج والتوصيات.

الكلمات الرئيسية

Crossmark
الموضوعات الرئيسية
  • تاريخ الاستلام 07 إبريل 2026
  • تاريخ القبول 17 إبريل 2026