يعد استخدام الطاقة النووية من أبرز معالم التقدم العلمي في المجتمع ، لما توفره من إمكانات هائلة في مجالات متعددة، اهمها إنتاج الطاقة الكهربائية، والطب، والزراعة، والصناعة...الخ، وقد أصبح الاستخدام السلمي للطاقة النووية ميدانًا واسعًا للتعاون الدولي، وخاصة بعد أن أدرك العالم خطورة الانحراف في استخدام هذه التكنولوجيا بشكل يهدد الأمن وايضا يهدد صحة العمال، وقد تبنّت العديد من الدول اليات وطنية تهدف إلى توطين هذه التكنولوجيا وتطوير بنيتها التشريعية ذلك لضمان الاستخدام الآمن لها، ومن ضمنها العراق، الذي أكد في تشريعاته الحديثة على أهمية الاستخدام السلمي للطاقة النووية، خصوصًا في مجالات الكهربائية والصحة العامة ومعالجة الأمراض المستعصية، وتحسين المحاصيل الزراعية ولكن هذا الاستخدام السلمي قد لا يخلو من تحديات، فثمة مخاطر إشعاعية شديدة وصعوبات في التخلص من النفايات النووية، فضلاً عن احتمالية تسرب هذه التكنولوجيا إلى جماعات غير مسؤولة، وهو ما يفرض على المشرّع العراقي مسؤولية وضع تنظيم دقيق ومتوازن يحقق الفائدة دون المساس بالسلامة العامة.
كاظم,حنان قاسم . (2026). الحماية القانونية للعمال من التلوث الاشعاعي المنبعث من الاستخدام السلمي للطاقة النووية في العراق. مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 17(العدد 1 جزء 1), 479-494. doi: 10.63677/jqlap.2025.164817.1423
MLA
كاظم,حنان قاسم . "الحماية القانونية للعمال من التلوث الاشعاعي المنبعث من الاستخدام السلمي للطاقة النووية في العراق", مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 17, العدد 1 جزء 1, 2026, 479-494. doi: 10.63677/jqlap.2025.164817.1423
HARVARD
كاظم حنان قاسم. (2026). 'الحماية القانونية للعمال من التلوث الاشعاعي المنبعث من الاستخدام السلمي للطاقة النووية في العراق', مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 17(العدد 1 جزء 1), pp. 479-494. doi: 10.63677/jqlap.2025.164817.1423
CHICAGO
حنان قاسم كاظم, "الحماية القانونية للعمال من التلوث الاشعاعي المنبعث من الاستخدام السلمي للطاقة النووية في العراق," مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 17 العدد 1 جزء 1 (2026): 479-494, doi: 10.63677/jqlap.2025.164817.1423
VANCOUVER
كاظم حنان قاسم. الحماية القانونية للعمال من التلوث الاشعاعي المنبعث من الاستخدام السلمي للطاقة النووية في العراق. Al-Qadisiyah Journal of Law and Political Science. 2026;17(العدد 1 جزء 1):479-494 (In English). doi: 10.63677/jqlap.2025.164817.1423