الحدود القانونية لشرط عدم المنافسة لحماية الاسرار التجارية ضمن علاقة العمل

المجلد 17، العدد 1 جزء 1
الشتاء 2026
الصفحة 533-562

نوع المستند : بحث

المؤلف

جامعة ذي قار_ كلية القانون

المستخلص
يُعد شرط عدم المنافسة، مقرونًا بالالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية، استثناءً دقيقًا على مبدأ حرية العمل المكفول دستورًا وقانونًا، إذ لا يُعتد به إلا حيث تقتضي الضرورة حماية مصالح رب العمل المشروعة، شريطة أن يكون العامل قد اطلع بحكم وظيفته على معلومات جوهرية ذات قيمة اقتصادية. وقد أحسن المشرّع العراقي تنظيم هذا الشرط في المواد (909/هـ، 910، 911) من القانون المدني والمادة (42/ثانيًا/ج) من قانون العمل، مُقرنًا إياه بشروط جوهرية: بلوغ العامل سن الرشد، وتحديده بحدود معقولة من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ضمانًا لعدم تحوله إلى أداة استغلال أو قيد يُهدد مستقبل العامل الاقتصادي، كما عزّز هذا الاتجاه بالاستناد إلى المبادئ الدولية، ولا سيما ما ورد في اتفاقية "تربس"، التي اشترطت السرية، والقيمة التجارية، وإجراءات الحفظ المعقولة كأساس لحماية الأسرار التجارية.
ويكشف هذا البحث عن الدور المحوري لشرط عدم المنافسة في تحقيق معادلة دقيقة بين مصلحتين متعارضتين: صيانة الذمة المعنوية لصاحب العمل بما تحويه من أسرار ومصالح اقتصادية، وضمان حق العامل الدستوري في حرية الكسب والعمل. فقد أجاز المشرّع للعامل التحلل من الشرط بدفع الشرط الجزائي، مع حفظ حق صاحب العمل في التعويض التكميلي أو المطالبة بإزالة المخالفة، ومنعًا لتحوله إلى صورة من صور الاستعباد الوظيفي. كما بسط التحليل مسؤولية العامل عند الإخلال بهذا الشرط

الكلمات الرئيسية

Crossmark
الموضوعات الرئيسية
  • تاريخ الاستلام 21 أغسطس 2025
  • تاريخ القبول 28 أغسطس 2025