المستخلص
ان دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اناط اختصاص الرقابة على دستورية القوانين بالمحكمة الاتحادية العليا كأعلى هيئة قضائية اتحادية ، فضلاً عن الاختصاصات الأخرى التي أنيطت بالمحكمة، محاكياً بذلك الدول المتقدمة في هذا المجال، تواقاً الى احراز وصف دولة القانون والمؤسسات الدستورية, ولم يبين الدستور بالتحديد الجهة او الهيئة التي تملك الحق في تقديم الطلب الى المحكمة الاتحادية، لكن نجد ومن خلال التطبيقات القضائية للمحكمة الاتحادية العليا أن العديد من الآراء التفسيرية قد أصدرتها المحكمة بناءً على عددٍ من الطلبات الواردة إليها من جهاتٍ عدّة، ومنها الطلب المقدم من قبل الدائرة البرلمانية في مجلس النواب بصدد تفسير عدد من النصوص الدستوريةوتتمثل مشكلة البحث حول طبيعة الاختصاص التفسيري الدستوري القضائي الذي تم منحه للمحكمة الاتحادية العليا في دستور العراق لعام 2005 في المادة 93/ثانيا, واتبعنا في بحثنا اسلوب التحليل والنقد للنص الدستوري والقانوني للنصوص المعنية مع تحليل لقرارات المحكمة الاتحادية العليا في الشأن
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية