موقف القانون الدولي من التجارب الكيميائية السرية

المجلد 17، العدد 1 جزء 2
الربيع 2026
الصفحة 1-26

نوع المستند : بحث

المؤلف

جامعة تكريت / كلية القانون

المستخلص
تتناول هذه الدراسة الإطار القانوني الدولي الناظم للتجارب الكيميائية السرية التي تُجرى على البشر، سواء في أوقات السلم أو أثناء النزاعات المسلحة، وتبحث مدى مشروعية هذه الممارسات في ضوء قواعد القانون الدولي العام، لاسيما القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي الجنائي. وتركّز على حالات موثقة تم فيها استخدام فئات هشّة كالأسرى والأقليات العرقية والدينية في تجارب قسرية، دون موافقة حرة ومستنيرة، وهو ما يشكّل انتهاكاً للمبادئ الدولية الراسخة، مثل مبدأ الكرامة الإنسانية، ومبدأ عدم التمييز، وحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
وتعرض الدراسة لمجموعة من النصوص القانونية ذات الصلة، كالمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 11 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما تدرس مسؤولية الدول عن هذه الأفعال، بما في ذلك المسؤولية المستمرة حتى بعد تغيير النظام السياسي وفق مبدأ استمرارية المسؤولية الدولية.
وتخلص الدراسة إلى أن القانون الدولي يحرّم بشكل قاطع استخدام البشر في تجارب كيميائية قسرية سرية، ويعتبرها جرائم جسيمة تستوجب الملاحقة والمساءلة، سواء كانت تقع في سياق نزاع مسلح أو خارجه، مؤكدة على أهمية التحقيق والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

الكلمات الرئيسية

Crossmark
الموضوعات الرئيسية
ملف مكمل
  • تاريخ الاستلام 04 يونيو 2025
  • تاريخ القبول 13 يونيو 2025