المستخلص
وفقاً للقاعدة العامة صحة القرارات الإدارية ومشروعيتها ومطابقتها للقانون وعلى مـن يدعي العكس أثبات ذلك طبقاً للقاعدة العرفـية المعروفة ( البينة على مـن ادعى واليمين على مـن أنكر) وبالتالي فأن الإدارة تسعى دائماً وابداً عـند إصدارها للقرارات الإدارية تحقيق المصلحة العامة فأن هـي ابتغت مصلحة شخصية لها أو حادت عـن الهدف الذي حدده المشرع لها بذاته أي أنها خالفت مبدأ تخصيص الهدف، فأن قرارها فـي هـذه الحالة سيكون معيباً ومشوباً بعيب الانحراف فـي استعمال السلطة أو أساءة أو تعسف فـي أستعمال السلطة مما يجعله معيباً مستحقاً للإلغاء.
تكمـن مشكلة البحث فـي كون "أن عيب الانحراف فـي السلطة يتعلق بنية مصدر القرار وفـيما إذا كان يبتغي رجل الإدارة مـن إصداره للقرار الإداري تحقيق المصلحة العامة أم لا". "وهنا سيبدأ دور القاضي الإداري فـي التحقيق مـن التزام الإدارة فـي قراراتها فـي تحقيق المصلحة العامة أو الأهداف التي حددها لها المشرع".
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية