المستخلص
يعد حق الملكية من اهم الحقوق العينية التي تنتقل فيها ملكية الشيء اما برضا المالك وارادته ويحدث ذلك بالعقد والوصية ، واما دون ذلك كما في الشفعة والالتصاق . وبقول اخر ان حق الملكية لا ينشأ ولا يكتسب دون ان يكون هناك سبب مشروع لكسب الملكية اقره المشرع واسند كسب حق التملك اليه. ولكن هل يمكن ان يكون السبب المؤدي الى كسب حق التملك غير مشروع مستندا الى فعل الغصب ليعتبر ضمان الغصب سببا لكسب الملكية ، هذا ما اتجهت اليه بعض التشريعات وجانبا من الفقه الاسلامي عندما اعتبر ضمان الغصب سبب للتملك في بعض الحالات متى ما توافرت شروط معينة الغرض منها الحيلولة دون اتخاذ ضمان الغصب وسيلة لتملك مال الغير دون رضاه ودون وجه حق وتحقيقا للاستقرار القانوني في المعاملات.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية