المستخلص
أن المشرع العراقي في القانون المدني حينما أتاح لطرفي العقد حق تقييد انتقال ملكيتهم بشرط معين أذ يتجرد موضوع تقييد انتقال الملكية من الفائدة العلمية التي تمثل الغاية الرئيسية لبحثه، اذ لم ينتج آثار قانونية تتضمن الحقوق والالتزامات المتقابلة بين طرفيه، فضلاً عن الآثار القانونية التي يرتبها التقييد في مواجهة الغير أذ قد يكون أكتساب حق على المبيع أو يكون دائناً، فيؤدي تأجيل الوفاء بالثمن وهوأحد الالتزامات الرئيسيه المترتبه في ذمة المشتري، أمام هذا الوضع المحفوف بمخاطر أحتمال عدم قدرة المشتري على الوفاء بالثمن في وقته المحدد المتفق عليه بموجب الاتفاق المبرم بينه وبين البائع، يفرض على البائع اللجوء الى تقييد نقل الملكية فخلال الفترة الممتدة بين أبرام العقد والوفاء بالثمن في الميعاد المتفق عليه، قد تتغير المراكز القانونية للأطراف تغيرات حاسمة، فقد يكون المشتري تاجراً ويتوقف عن دفع ديونة فيتعرض لنظام الأفلاس، وقد يتصرف المشتري في المنقول المقييد الى الغير حسن النية ويتمسك هذا الاخير بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، وقد يهلك المبيع في الفترة ذاتها التي تفصل بين تنفيذ العقد بالتسليم من قبل البائع والتسلم من قبل المشتري
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية