المستخلص
تعد حرية التعبير من الحريات التي كفلها الدستور العراقي لعام 2005 للأفراد وقد حدد ذلك في المادة(38) من دستور (2005) والتي نصت على )تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب :أولاً :حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر(.ولكن وفي ذات الوقت هي ليست حرية مطلقة وانما مقيدة في حدود القانون ،لأنه متى تجاوز الفرد حدود هذه الحرية وتحديد فيما يمس امن الدولة كونه موضوع بحثنا فأن الفرد هنا من الناحية القانونية يعد مرتكب لجريمة تجاوز حرية التعبير الماسة بأمن الدولة والتي يمكن أن تعرف بأنها :-( هي الجريمة التي تتحقق متى ماتجاوز الفرد الحدود القانونية عند ممارسة حرية التعبير عن الرأي سواء كان هذا التجاوز بالقول او الكتابة او الإشارة بقصد المساس بأمن الدولة كما في اثارة الفتن الطائفية او التحبيذ او الترويج لما فيه مساس بأمن الدولة).
اما فيما يتعلق بالأساس القانوني لهذه الجريمة بالنسبة الى المشرع العراقي فقد وردت في قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005 في نهاية نص المادة (3/ف1)
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية