نوع المستند : بحث
المستخلص
تختلف وجهات النظر الفقهية حول إمكانية إبرام المعاهدات الدولية شفويًا أو عدمه. يُعتبر الجانب الشكلي في إبرام هذه المعاهدات شرطًا ضروريًا يجب تحقيقه لتكون ملزمة للأطراف. ومن الجهة الأخرى، يُقَدم الرأي الآخر الذي يفيد بإمكانية إبرام المعاهدات الدولية دون الالتزام بالجوانب الشكلية، مع اعتبارها صحيحة وقابلة لتحديد التزامات على الأطراف. ومن هنا، يطرح السؤال التالي: هل يمكن إبرام المعاهدات الدولية شفويًا دون أن يؤثر ذلك على صحة إبرامها والالتزام بها من قبل الأطراف؟ تسعى هذه الدراسة للإجابة على هذا السؤال من خلال التحليل والنظر في مواقف الفقه والقضاء، وكذلك وجهات نظر لجنة القانون الدولي والتشريعات الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة ونصوص معاهدة فيينا لقانون المعاهدات المبرمة في عام 1969.
للإجابة على التساؤلات المذكورة سابقاً، سنتعرض لمفهوم المعاهدة الشفوية والمشاكل التي تثيرها مثل هذا النوع من المعاهدات الدولية في مبحث الأول، ثم نعرج على المواقف سواء الفقهية أو القضائية ثم موقف لجنة القانون الدولي في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 والتشريعات الدولية المتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 في مبحث الثاني، وفي الختام سنذكر الاستنتاجات التي توصلنا اليه خلال هذه الدراسة.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية