نوع المستند : بحث
المستخلص
قد حدد قانون كتاب العدول ذي الرقم 33 لسنة 1998النافذ طريق الطعن بقرارات الكاتب العدل، عن طريق تقديم طلب الى السيد المدير العام لدائرة الكتاب العدول، والذي بدوره يقوم بإحالة الطلب الىٰ الهيئة الاستشارية في دائرة كتاب العدول والذي يكون قرارها بمثابة تعاميم يعمل به في دوائرها، وهناك متابعة وتفتيش من قبل الدائرة والمراجع المختصة علىٰ أعمال موظفيها وسجلات تسجيل المكائن، وتقوم الدائرة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظف في حال مخالفته للقوانين والتعليمات النافذة، وفق أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ذي الرقم 14 لسنة 1991وتعديلاته، ويمكن إقامة الدعاوى أمام القضاء في حال إخلال الموظف بواجباته الوظيفية وفق القوانين النافذة.
إِنَّ للبحث أهمية كبيرة وذلك لندرة الكتابات عن طرق الطعن في قرارات الكاتب العدل، إذ تكون أغلب الكتابات عن طرق الطعن بصورة ثانوية وملحقة بالمواضيع الأُخرىٰ، وبيان الطرق القانونية المحددة بنص القانون والجهات المتخصصة بالنظر في الطعن المقدم بقرارات الكاتب العدل والإجراءات التي يتم اتخاذها عند النظر بالطعن فيها
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية