نوع المستند : بحث
المستخلص
ان الاحكام القضائية سواء اكانت العادية منها ام الادارية تشكل عنوان الحقيقة وليس الحقيقة بحد ذاتها, وبالتالي فقد يكون ذلك الحكم لا يعكس الحقيقة فعلا من خلال تيقن من خسر الدعوى او المتهم بانه لم يرتكب اطلاقا الفعل الذي ادين من اجله, لذلك فقد وضع المشرع طرقا للطعن بتلك الاحكام حتى يمكن الوصول بقدر الامكان الى تلك الحقيقة التي تعكس فعلا ما اقدم عليه الجاني او المدعى عليه او مرتكب الخطأ الاداري. واذا كان صدور القرار التمييزي من محكمة التمييز او محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية او من المحكمة الادارية العليا يعد المرحلة الاخيرة من حيث طرق الطعن العادية والادارية الا انه مع ذلك ليس المرحلة النهائية حيث ان المشرع قد مد الحماية اللازمة للمتهم او المدعى عليه الى ما بعد مرحلة تمييز الاحكام القضائية العادية عن طريق تصحيح القرار التمييزي وفقا لقانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل. الا ان تصحيح القرار التمييزي كطريق من طرق الطعن غير موجود نهائيا في احكام القضاء الاداري لعدم النص عليه صراحة في قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل على الرغم من اهميته في حماية حقوق الافراد في مواجهة الادارة.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية