نوع المستند : بحث
المستخلص
بموجب مبدأ الإستقلال الذاتي للأقاليم يحق لكل إقليم أن له دستور خاص به ينظم بموجبه هيكل السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية و أيضا مظهر أخرى لهذا المبدأ هو الإستقلال المالي للأقاليم.
ظهرت إقليم كوردستان بمؤسساته الرسمية و من ضمنها السلطة التشريعية كأمر واقع بعد انتفاضة شعب الكوردي في عام 1991 و من ثم أقرت به كإقليم فدرالي بشكل الرسمي في قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية و بعدها الدستور الدائم العراقي لسنة 2005.
بموجب دستور العراق الدائم لسنة 2005 كل من سلطة الإتحادية و سلطة الأقاليم يقومون بالتشريع في حدود اختصاصاتهم الدستورية و طبقا للدستور العراق هناك الإختصاصات الحصرية للحكومة الفدرالية و لها حرية أن تشرع فيه ما تشاء و هنا الأولوية يكون للقوانين الإتحادية. بالنسبة للإختصاصات المشتركة بين سلطة الإتحادية و سلطة الأقاليم التي تكون محل تداخل بين سلطتين و في حالة تنازع القوانين يكون الأولوية للقوانين الأقاليم و يمكن للأقاليم تعديل تطبيق القوانين الإتحادي في الإقليم و هذه الحالة تشمل كل المسائل التي لاتدخل في الإختصاصات الحصرية للحكومة الفدرالية.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية