نوع المستند : بحث
المستخلص
وردت العديد من الجرائم في التشريعات العقابية سواء في القواعد العامة أو القوانين الخاصة التي بينت الاحكام العقابية لها ومقدار العقوبة التي يوقعها القاضي على الجاني وبينت في القواعد العامة نصوصا تبين حالة الشروع في تلك الجرائم والذي يعني فشل اكمال الجريمة لأي سبب كان وعاقب عليه بنصف العقوبة المقررة لو تمت الجريمة وفي موضوع بحثنا وضع المشرع العراقي نصوصا تساوي الشروع والجريمة التامة في العقوبة اي سواء تمت الجريمة او لم تتم فالعقوبة واحد فبعد بيان معناها وبين المبررات التي دعت المشرع العراقي لرفع عقوبة الشروع وجعلها مساوية لعقوبة الجريمة التامة تناولتا تطبيقات حول هذه الحالة التي تمثل خروجاً عن القواعد العامة في قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية وما يطلق عليها بالجرائم الانتخابية وايضا في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وما يطلق عليها بجرائم المخدرات وتوصلنا فيها لعدة نتائج وكذلك اوردنا بعض التوصيات في ما يتعلق بالجرمتين محل الدراسة.
تكمن إشكالية الدراسة في أن المشرع العراقي ساوى بين جميع الجرائم الواردة في القوانين الخاصة والتي سوف نتناولها كتطبيقات لموضوع دراستنا حيث لم يفرق المشرع العراقي بين الجرائم التي تكون جناية أو الجرائم التي تكون جنحة أو من جنس المخالفات
الموضوعات الرئيسية