نوع المستند : بحث
المستخلص
ان موضوع دعوى وقف الاعمال الجديدة ليس تعرضا بل أعمالا لو تمت لأصبحت تعرضا للحيازة كما لو شرع شخص في بناء حائط لو تم لسد النور او الهواء على مطل جاره فيرفع الجار هذه الدعوى قبل ان يتم الحائط طالبا وقف البناء وللقاضي حسبما يرى إما أن يأمر بوقف الأعمال الجديدة او أن يأذن في استمرارها ، وللقاضي أن يأمر في الحالتين بتقديم كفالة مناسبة لضمان التعويض.
وتتجلى حكمة المشرع من وراء هذه الحماية في استقرار الاوضاع القانونية الظاهرة وعدم فسح المجال لاقتضاء الحقوق بالقوة والاكراه, وقد اتاح القانون للحائز ثلاث دعاوى يمكن ان يرفعها حفاظا لحيازته من الاعتداء الذي لحقها, او الذي سيلحقها ، اذ يتفاوت الغرض من رفع هذه الدعاوى تبعا لنوع الاعتداء فدعوى منع التعرض لدفع الاعتداء الذي لم يصل لحد نزع اليد واما دعوى استرداد الحيازة فانه لدرء اعتداء بلغ أشده.
ان أساس هذه الدعوى حماية الحيازة من الخطر قبل وقوعه لأنه ليس من المعقول حرمان الحيازة من حماية القانون إلى ان يقع عليه الاعتداء فعلا ، حيث تناولها مشرعنا العراقي في القانون المدني رقم (40) لسنة (1951) المعدل وذلك في المادة (1155) كما اشار لها قانون المرافعات رقم (83) لسنة (1969) المعدل في المادة (11) منه .
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية