نوع المستند : بحث
المستخلص
ملك الشارع الحكيم الزوج ثلاث طلقات على زوجته تنقص إلى أنْ تنفذ بالثلاث، فإذا نفذت ثم عادت بوجه شرعي إلى زوجها الأول عاد الملك أما إذا طلق الزوج زوجته طلقة أو طلقتين ثم عادت إلى زوجها الأول فبل زوج أو بعد زوج لم يدخل بها عادت بالمتبقي إجماعاً أمّا إذا دخل بها الزوج الثاني ثم عادت إلى الزوج الأول فإن الفقهاء إختلفوا بما تعود به إلى الأول هل تعود بحل جديد أم بالمتبقي من الطلقات وهذا الأمر لم يُعالج في قانون الأحوال الشخصية العراقي والسائد في الواقع العملي أنّ كل عقد بعد العود فيه حل جديد وهذا أمر يحتاج إلى بيان الموقف الشرعي من هذه المسألة بغية الوصول إلى نصٍ قانوني واضح يوضع هذه المسألة؛ لأنها من مسائل الحُسبة المتعلقة بالحل والحرمة.
تكمن مشكلة البحث في التصور شبه العام أن كل عقد زواج جديد فيه حل جديد بثلاث طلقات سيما أن تزوجت المطلقة المبانة بينونة صغرى وعادت إلى زوجها الأول بعقد جديد.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية