نوع المستند : بحث
المستخلص
تتولى مجالس الخدمة المدنية في العراق والدول المقارنة تنفيذ القوانين التي تتولى تنظيم الخدمة المدنية والتي تتمثل في التعيين وإعادة التعيين والترقية, حيث حددت التشريعات اختصاصات وصلاحيات تلك المجالس في ترقية الموظف العام, ففي العراق الواقع النظري يتعارض مع الواقع العملي من حيث الجهة التي تتولى الترقية, أما في الدول المقارنة فأت الجهات التي حددتها التشريعات هي من تتولى ذلك, ولا تعد الترقية نافذه ألا بعد صدور القرار من الجهة المختصة, ويعد قرار الترقية نافذ من تاريخ الاستحقاق, وفي سبيل ذلك ولغرض أنصاف الموظف من تعسف الإدارة, فقد أوجدت التشريعات رقابة أداريه للنظر في تلك القرارات. تأتي مشكلة الدراسة من التعارض بين الواقع النظري والواقع العملي, حيث حدد دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة (107) الجهة التي تتولى ترقية الموظفين حيث نصت على انه( يؤسس مجلس, يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي, يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية, بما فيها التعيين والترقية, وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون), كما نص قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 في المادة رقم (9)
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية