نوع المستند : بحث
المستخلص
يحتوي هذا البحث على قضية مهمة متعلقة بإزهاق روح جنين بريء وضعيف، بيّنا فيه الجذور التاريخي للإجهاض ومفهومه من الناحية اللغوية والاصطلاحية الشرعية والقانونية والطبية، ويتناول أنواع الإجهاض والغرض منه وأحكامه بين السماح وحظره في الشريعة الإسلامية على ما ذهب إليه الفقهاء القدامي والمعاصرين بيانا لحالاته الضرورية، العلاجية وتشوه الجنين أومرضه أو إصابته بآفة خطيرة، وكذا سلطنا فيه الضوء على كيفية تعامل قانون العقوبات العراقي معه بين السماح به أو معاقبة القائم به. عرفه العلماء الأطباء والقانونينون بتعريفات عديدة وکلها تدور حول حقيقة واحدة وهي إزهاق روح جنين في حضن رحم أمه سواء كان متعمدا أو ضرورة.أما اصطلاحا فقد عرفه الفقهاء بما لا يخرج من دائرة إسقاط الجنين، فأشاروا إلى أنه عبارة عن إسقاط المرأة جنينها سواء كان منها أو غيرها، وقد سمى الفقهاء العملية بـ الجناية على الجنين أو الاجهاض أو الاسقاطأما في اصطلاح الأطباء فعرفوه بأنه "خروج محتويات الرحم قبل مرور ثمانية وعشرين أسبوعاً ولا يطلق عليه اسم الإجهاض من المنظور الطبي
الموضوعات الرئيسية