نوع المستند : بحث
المستخلص
الاباحة عقد كسائر العقود يرد على منفعة العين، وهو عقد غير مسمى لم يتولَّ المشرِّع العراقي تنظيم أحكامه سواء من حيث التكوين أو الانقضاء بصورةٍ خاصة، وقد انبرى مبدأ قضائي يبيّن كيفية انقضائه وتردَّد كثيراً في القرارات القضائية خصوصاً لدى محكمة التمييز الاتحادية، مفاده أنَّ عقد الاباحة عقد غير لازم ينقضي بإرادة المالك أو المُبيح أو ورثته بعد وفاته، إلا انَّ هذه الارادة ينبغي أن تكون بغطاء قانوني من خلال المطالبة القضائية بإقامة دعوى تدلَّ على رجوع المبيح عن إذنه بشأن انتفاع المُباح له في منفعة العين، وهذا المبدأ رغم إطلاقه إلا أنَّ القضاء لم يتطرّق له في أحيانٍ أخرى لغرض تحقيق قدر من الحماية لمنْ ثبت له حقاً شخصياً في استعمال الشيء محل الاباحة في حدود الانتفاع الشخصي، إذ وازن القضاء بين مصلحة مالك العين الذي يستأثر بسلطاتٍ ثلاث وهي الاستعمال والاستغلال والتصرف ومصلحة المُباح له الذي له سلطة الاستعمال فقط، ووجد أنَّ مصلحة المُباح له أجدر بالحماية من غير تفريط في حق المالك
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية