نوع المستند : بحث
المستخلص
هناك غموض بشأن موقف المشرع العراقي من مدى اشتراط الشكلية لإبرام التصرفات القانونية الواردة على حقوق الملكية الفكرية ناجم عن اختلاف الأحكام المنظمة لذلك، حيث اشترطت الكتابة للتصرف القانوني في المصنف، باعتباره محلاً لحقوق المؤلف، ولكن دون بيان نوع الكتابة المطلوبة، هل هي رسمية أم عرفية؟ بينما لم يشترط المشرع العراقي الكتابة بخصوص التصرف القانوني في براءة الاختراع، بعد أن اكتفى بعبارة (تأشير التصرف)، في حين لم يتطرق إلى أي نوع من أنواع الشكلية بخصوص التصرفات القانونية الواردة على العلامة التجارية، وكذلك ذلك بخلاف موقف المشرع المصري والفرنسي. ومن أهم ما توصلنا إليها من استنتاجات، عدم تحديد لمشرع العراقي، ولا المشرع الكوردستاني ولا المصري ولا الفرنسي، جهة رسمية لتسجيل المصنفات أو لتسجيل التصرفات القانونية الواردة عليه. وأن التصرف القانوني في براءة الاختراع هو تصرف رضائي ينعقد دون استلزام الكتابة بين الأطراف،كما أن العقد الوارد على العلامة التجارية رضائي وليس شكلي، لعدم اشتراط المشرع أي شكلية بخصوص نقل ملكية العلامة أو رهنها أو ترخيصها. وقدمنا في ضوء ذلك مجموعة تعديلات تشريعية.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية