نوع المستند : بحث
المستخلص
إنّ الطبيعة الخاصة للتعامل في سوق الأوراق المالية، وقلة الخبرة والدراية عند المتعاملين المتداولين بالأوراق المالية في هذا السوق، جعلت القوانين المنظمة له تتجه الى وضع اليات لتحقيق الحماية للمستثمرين، فدرجت أغلب القوانين المنظمة للأسواق المالية على وضع صندوق حماية المستثمرين، يتمتع بالشخصية المعنوية، ويُلزم الوسطاء بالاشتراك فيه، ودفع اشتراكات دورية، لُيدفع من هذه الاشتراكات تعويضات للمستثمرين الذين لحقهم ضرر من الوسطاء المتعاملين معهم، أو في حالة تعرض الوسيط للإفلاس، إذ يتقدم المستثمر المتضرر بطلب للصندوق للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء اخلال الوسيط باتفاقه معه، لكن لا يغطي الصندوق الخسارة كلها التي لحقت بالمستثمر، بل يكون التعويض في نطاق محدد يبينه الصندوق، فاذا ما كان التعويض المطالب به من قبل المستثمر أكثر من الذي يغطيه الصندوق جاز له الرجوع على الوسيط بالزيادة لتغطية خسارته.
اعتمدنا في هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث ونقد وتقييم الافكار وترجيحها حيثما وجد الباحث سبيلاً لذلك بالشكل الذي يخدم موضوع البحث. إضافة اعمال المنهج المقارن في اطار القانون المؤقت لسوق الأوراق المالية العراقي رقم (74) لسنة 2044، مقارنةً بقانون سوق رأس المال المصري رقم (95) لسنة 1992، وقانون الأوراق المالية الاردني رقم (18) لسنة 2017، وبيان موقف التشريعات في الموضوعات التي يركز عليها موضوع البحث.
الموضوعات الرئيسية