نوع المستند : بحث
المستخلص
يتناول هذا البحث مدى الاعتداد بأثر عجز المجنى عليه في التجريم في قانون العقوبات للتشريعات محل الدراسة المقارنة من خلال بيان الجرائم التي أتخذ فيها المشرع صفة عجز المجنى عليه ركناً خاصاً كأركانها العامة، بحيث أن صفة عجز المجنى عليه تدور مع الجريمة وجوداً وعدماً، فالأصل أن المشرع عندما يضع نصاً يقوم بتحديد عناصر الجريمة بغض النظر عن شخص المجنى عليه وصفاته، ومع ذلك تكون صفة المجنى عليه من عناصر الجريمة وضمن نموذجها الاجرامي في الحالات التي يتطلب فيها القانون ارتكاب الجريمة اضراراً بشخص معين، على النحو الذي سيأتي بيانه في ثنايا هذا البحث.
وتتجلى مشكلة البحث في أنه على الرغم من اعتداد المشرع العراقي بأثر عجز المجنى عليه في التجريم، مع ذلك كان أثره العجز يقتصر على بعض الجرائم دون غيرها، والتي تكون ليست بذات القدر الكافي من الاهمية كالجرائم الاخرى، إذ أنه لم يعطي لهذه الصفة وما تحمله من آثار سلبية على المجنى عليه، الأهمية الكافية التي تعالج التفاوت في الامكانيات البدنية والذهنية بين الافراد.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية