نوع المستند : بحث
المستخلص
يعد اجراء التكليف بالحضور من الاجراءات التي نص عليها المشرع الجزائي في اغلب التشريعات الجزائية ومنها العراقي والمصري، حيث يعتبر هذا الاجراء من الاجراءات التي تصون الحقوق والحريات للمتهم بموجب ما نص عليه الدستور العراقي لسنة 2005. وتتخذ من قبل السلطات التحقيقية والقاضي الجزائي عندما يقتضي حضور المتهم أو احد اطراف الدعوى الجزائية. ويحدد ذلك حسب الجريمة المرتكة من قبل المتهم، اذا كانت عقوبة سنة فأقل يجوز للجهات المختصة احضار المتهم بواسطة اجراء ورقة التبليغ بالحضور.
تلجأ إليها السلطات التحقيقية إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات وفقاً لسلطاتها التقديرية في ضوء المسارات القانونية المحددة في القانون الجزائي وبصورة خاصة في جرائم المخالفة والجنح دون الأشد، تلك الجرائم التي لا يخشى فيها من هروب المتهم او تعطيل اجراء سير التحقيق او التأثير في أطراف الدعوى الجزائية. ويعد هذا الإجراء من الاجراءات التي لا يجوز اللجوء في تنفيذها الى استخدام القوة او الاكراه بحق الشخص المتهم واتخاذ الاجراء بحقه عند رفضه الخضوع بصورة طوعية واختيارية، وبخلافه يتعرض المخالف للمساءلة القانونية التي قد تؤدي الى حد ايقاع العقوبة ضده، اذ ان مثل هذا السلوك قد يؤدي الى تشكيل جريمة منصوص عليها في التشريع العقابي. مثل حالة تجاوز حدود السلطة الممنوحة للموظف المختص، في حين يجوز اللجوء في نوع آخر من الإجراءات التحقيقية الى استخدام القوة بحق من يراد التنفيذ تجاهه من قبل الجهات ذات العلاقة وبصورة خاصة عند عدم الخضوع الطوعي لتنفيذ تلك الإجراءات
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية