نوع المستند : بحث
المستخلص
يشترط قانوننا للأحوال الشخصية النافذ رقم (188) لسنة 1959 المعدل، على الزوجين إجراء فحص طبي لتسجيل زواجهما، لتتثبت من سلامتهما من الأمراض السارية، وموانع الزواج الصحية . غير ان النص الناظم للفحص الطبي قبل الزواج يثير تساؤلات كُثر، تتعلق بوجهة النظر الطبية المرتبطة بالفحص، كإمكانية العلاج من المرض او المانع الصحي، كما ان النص لم يحدد معيار اعتماد الجهة الطبية التي يتوجب الفحص فيها، وهل هذا الخيار متروك للخاطبين او للمحكمة ولمعايير متعلقة بامكانات او تخصص الجهات الطبية او عائديتها للقطاع العام او الخاص، وغير ذلك مما اثاره النص من تساؤلات نرى ما من بد من اجابتها.
ولعل هذا الموضوع وما يتضمنه النص الناظم له من إلزام - رغم انفراده بتنظيم الموضوع على أهميته - قد ألّم به الكثير من هنات تبدأ من تفاصيله القانونية التشريعية والتطبيقية، من توقيت وكيفية اجرائه، وحالات عدم الالزام والالتزام به، وصولاً لما ألزم بكليته، من تجاوزه التشريعي ببدائل نعتقد مناسبتها، وقد حاولنا في البحث تشخيص وتسليط اضواء المقارنة على كل تلك الشؤون، لنوصف لها ما نراه علاجاً.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية