سلطة مجلس النواب بإصدار قرارات تشريعية في ضل دستور 2005

المؤلفون

مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المستخلص
إن مبدأ الفصل بين السلطات هو من المبادئ المتعارف عليها و الواردة في الكثير من الدساتير في العالم وبعد التغيير الذي حصل في العراق عام ( 2003 ) والتصويت على الدستور في عام ( 2005 ) ضمن هذا المبدأ في الدستور العراقي حيث نصت المادة ( 47 ) من دستور العراق أعلاه في الباب الثالث الخاص بالسلطات الاتحادية ( تتكون السلطة الاتحادية, من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية, تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ) وقد حددت المادة (61) من الدستور اختصاصات مجلس النواب ولم يعطي الدستور لمجلس النواب اختصاصا بإصدار قرارات تشريعية إلا في حدود معينة إلا أن مجلس النواب يشرعن لنفسه خطا منحرفا في إصدار هكذا قرارات وسن ورد سلبياتها ومعالجتها في هذا البحث.

 

الكلمات الرئيسية

Crossmark
  • تاريخ الاستلام 27 أغسطس 2023