تعاون الدول غير الأطراف مع المحكمة الجنائية الدولية

المجلد 12، العدد 2
الصيف 2021
الصفحة 256-289

المؤلف

مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المستخلص
نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة على أنه: "تنشأ المحكمة الجنائية الدولية وتكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي , وذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام الأساسي , وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية , ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي "، ومن هنا يعتبر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا مكملًا للولايات القضائية الوطنية ، وهو نظام قضائي دولي نشأ بإرادة الدول المنضمة إليه ولا تطبق أحكامه بأثر رجعي ويكون اختصاصها يسري مستقبليا مكملا لاختصاص القضاء الوطني ويكرس المسؤولية الجنائية الدولية الفردية فقط .ولقد حرص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على وضع علاقة متوازنة بين النظام الأساسي والنظم الوطنية، ليسهل قبول الدول المشاركة في المؤتمر لفكر المحكمة الجنائية الدولية؛ بحيث يجعل توازن العلاقة تكاملية بين الأنظمة القضائية الوطنية والنظام الأساسي للمحكمة، حيث إن الدول الأطراف في النظام ينعقد لها حق الاختصاص أولًا بنظر الجرائم الدولية، ثم تأتي المحكمة الجنائية الدولية في المرتبة الثانية، لذلك ينعقد الاختصاص لهذه المحكمة في الوقت الذي لا تكون المحاكم الوطنية قادرة على النظر في الجرائم الدولية أو عندما تكون غير راغبة في ممارسة هذا الاختصاص .والحديث عن التزام الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، والتمييز بين الدول الأطراف والدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي، وكذلك فكرة تكامل المحكمة الجنائية الدولية مع الولاية القضائية الوطنية، وما يستتبعه من بيان موقع المحكمة بالنسبة للدول غير الأطراف، هو موضوع هذه الدراسة.
 

الكلمات الرئيسية

  • تاريخ الاستلام 21 أغسطس 2023