الموت الدماغي في ضوء قانون نقل وزراعة الأعضاء العراقي

المجلد 13، العدد 2
الصيف 2022
الصفحة 614-639

المؤلف

مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المستخلص
من بين النتائج المترتبة للتطور الحاصل في شتى مجالات الحياة وما توصل إليه التقدم التقني والطبي، هو مصطلح الموت الدماغي ؛ والذي يعرف بالمعيار الحديث لاعتبار الشخص ميتاً، إذ أن هذا المعيار يقوم على نظريتين أحدهما تأخذ باعتبار الشخص ميتاً بموت أجزاء الدماغ كاملة، وهذا الاتجاه يطلق عليه المدرسة الامريكية، بينما الاتجاه الثاني يكتفي بالقول بتقرير موت الشخص عند موت جذع الدماغ فقط، وهذا اتجاه المدرسة البريطانية، ومن قراءة نصوص التشريع العراقي الخاص بعمليات نقل وزراعة الأعضاء نجد أنه يأخذ بمعيار الموت الدماغي وفقاً للمدرسة الامريكية، إلا ان موقف المشرع العراقي قد خلا من العديد من التفصيلات المتعلقة بتحديد علامات الموت الدماغي وطريقة الاثبات، والإجراءات المتبعة في حالة ثبوت موت الشخص دماغياً، واكتفى بإحالة ذلك الى الجهة المختصة، كذلك ما يثور بشأن أمكانية نقل الأعضاء وزراعتها من الميت دماغياً للشخص المصاب، والذي بدوره يرتب مسؤولية جزائية على من يخالف حكم القانون بشأن عمليات نقل وزراعة الأعضاء، حيث حدد هذا النص حالة واحدة يجيز فيها القانون نقل العضو من الميت دماغياً للشخص هي حالة الضرورة العلاجية فقط، وبشروط ورد تفصيلها في قانون نقل وزراعة الأعضاء رقم 11 لسنة 2016. وللإحاطة بجوانب الموضوع تم تقسيمه الى مبحثين في المبحث الأول نبين مفهوم الموت الدماغي وتمييزه عن غيره من المصطلحات، وفي المبحث الثاني نبين موقف المشرع العراقي من الموت الدماغي

 

الكلمات الرئيسية

Crossmark
  • تاريخ الاستلام 17 أغسطس 2023