المستخلص
لا يجيز المشرع العراقي للقاضي الامتناع عن النظر في النزاع المعروض عليه بسبب غموض القاعدة التشريعية او فقدانها او تعارضها مع غيرها من القواعد التشريعية الاخرى، بل عليه الاجتهاد من اجل حسم النزاع ذات الطابع الدولي الخاص من خلال الذهاب الى المبادئ الاكثر شيوعاً في مجال تنازع القوانين التي تعمل على ازالة الغموض الذي يكتنف قاعدة الاسناد او تعويضها في حالة الفقدان او فك تعارضها في حالة الوجود.