المستخلص
أن الودائع المصرفية ليست من العمليات المصرفية الحديثة وإنما وجدت منذ العمل بالأنشطة المصرفية، وأن ازدياد الجمهور بالتعامل بالودائع المصرفية وكثرة المصارف وما ينبثق منها من حالات الوصايا أو الإفلاس نتيجة تعثر مركزها المالي، فإن المشرع العراقي نظم ضمان الودائع المصرفية بموجب النظام رقم (3) لسنة 2016، من خلال الإجازة بتأسيس شركات مساهمة مختصة بضمان الودائع المصرفية، لغرض تعزيز الثقة لدى الجمهور بالتعامل والمصارف وفتح ودائع مصرفية، سواءً بالتوفير أو بالآجل والذي من شأنه يسهم في توفير السيولة المالية الكافية لدى المصارف واطمئنان العميل بأنه يسترد جزءًا من وديعته بحسب قيمتها النقدية وإن تعرض المصرف لقرار الوصايا أو الإفلاس. لكن أحكام النظام المذكور آنفًا تتعارض وأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) من جانب تحديد الرأس المال والاكتتاب الإجباري للمصارف ومجلس الإدارة، إذ أن القانون أعلى من النظام ومن ثمَ لا يمكن أن تتعارض الأحكام القانونية للنظام وأحكام القانون. ومن ثم تركزت الدراسة بهذا الجانب.
الكلمات الرئيسية