المستخلص
أن مما لا جدال فيه أن الضرر يعد الركن الأهم لقيام المسؤولية المدنية ( عقدية كانت ام تقصيرية )، اذ أن التعويض يقدر بمقدار ذلك الضرر أن كان قد سبب اضراراً مادية، لأن تقدير التعويض عنه يحكم بعناصره وهي الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته ، اذ لا تثير تلك عملية أي إشكالات ، حتى في نطاق الإثبات فأن من يدعى تضرره لابد من اثبات ذلك الضرر الذي أصابه ، الا أن هناك نوع اخر من الضرر يأتي نتيجة الألم والحزن والمساس بالسمعة والشرف فتثار حوله إشكالات متعددة منها ما يتعلق بتقدير تعويضه اذا لا يوجد هناك نقص مادي يقدر على أساسه الضرر لأنه يصيب الجانب الادبي للأشخاص ، وعليه وأن كان التعويض عن الضرر الادبي حاضراً في بعض الدراسات الا أن فكرة افتراض ذلك الضرر محلاً يستحق البحث لأن الافتراض يعني اعفاء المدعي من عبء اثبات ذلك الضرر وبتالي استحقاقه لتعويض بمجرد حصول الخطأ سواء كان ذلك الضرر قابلاً لأثبات العكس او غير قابلاً لذلك.