الرقابة القضائية على حالة الطوارئ في أمر الدفاع عن السلامة الوطنية العراقي رقم (1) لسنة 2004 (دراسة مقارنة)

المجلد 7، العدد 2
الخريف 2016
الصفحة 300-339

المؤلفون

المستخلص
من الثابت ان اعلان حالة الطوارئ كليا او جزئيا امر خطير في حياة الافراد ويستدعي خلق وضع شاذ تطبق فيه احكام تشريع الطوارئ، ويؤدي الى فرض قيود استثنائية كبيرة على سلوك الافراد وحرياتهم، فهو بالنتيجة يودي الى اهدار الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين واهدار الضمانات الاساسية التي كفلها الدستور فيصبج الفرد في ظله عرضه الى المحاكمات التي تفتقر الى معايير العدالة الضرورية لحماية حقوق الانسان, حيث يترتب على اعلان حالة الطوارئ احلال السلطة العسكرية محل السلطة المدنية وقيام الحاكم العسكري باتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على الامن والنظام العام والتي قد تشكل خطورة على الحقوق والحريات العامة. لذا كان من الطبيعي ان تخضع الجهة القائمة على حالة الطوارئ للرقابة ولاتقتصر هذه الرقابة على القرارات والاجراءات المتخذة في ظل حالة الطوارئ وانما تشمل في البداية قرار اعلانها باعتباره اساس السطات الممنوحة للجهة القائمة على حالة الطوارئ.
  • تاريخ الاستلام 01 ديسمبر 2016
  • تاريخ المراجعة 20 ديسمبر 2016
  • تاريخ القبول 25 ديسمبر 2016