آثار جريمة قرصنة البريد الالكتروني

المجلد 7، العدد 2
الخريف 2016
الصفحة 170-219

المؤلفون

المستخلص
الخلاصةجريمة قرصنة البريد الالكتروني من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة كونها تستهدف مصلحة خصوصية الأفراد ( حق الأفراد في الخصوصية الشخصية ) لذلك تحتم المعاقبة على كل فعل يمس حق الفرد في الخصوصية ، وهذا الحق مثلما يجب توفره في الحق بحرية المسكن وعدم جواز دخوله دون إذن كذلك يترتب وجود هذا الحق في خصوصية المراسلات بأي وسيلة تقليدية أو الكترونية وعليه أن تجرم كل أفعال القرصنة لنظام البريد الالكتروني لضمان عدم نفاذ المجرمين من العقاب .وأن نسبة جريمة إلى شخص ما لا يتقرر بمجرد نسبتها إليه بل على العكس إن هذا مقيد بمراعاة حق المجني عليه بإثبات ارتكابه لهذه الجريمة وذلك بأتباع إجراءات التحري والتحقيق من قبل الجهات المختصة، وذلك بأتباع الإجراءات في قانون أصول المحاكمات الجزائية من اجل إيقاع العقوبة المقررة في قانون العقوبات، أو في مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية،بشرط إقراره لمواجهة الجرائم الالكترونية ، حيث يترتب على ذلك عدم إنزال عقوبة بحق الشخص ، إلا بعد صدور حكم قضائي وإجراءات محاكمة عادلة ، وأيضا لا بد أن تلحق القوانين الإجرائية التطور السريع في مجال الانترنيت والتكنولوجيا الحديثة وما تبع ذلك من ظهور إجراءات جديدة تواكب التطور التكنولوجي والجرائم المستحدثة ، ولكن يجب أن لا تكون إجراءات تلك القوانين علي حساب حقوق وحريات المواطنين الأساسية، أي يجب أتباع إجراءات تحقيقية تواكب عصر الانترنت,لاسيما إن إجراءات التحقيق المنصوص عليها في اغلب القوانين العربية ومنها العراق إجراءات تقليدية لذلك سنقسم هذا البحث إلى مبحثين , سنتناول في المبحث الأول الآثار الإجرائية لجريمة قرصنة البريد الالكتروني بمطلبين خصصنا الأول للتكلم عن إجراءات التحري وجمع الأدلة والتحقيق الابتدائي وعقدنا الثاني لإثبات الجريمة وإجراءات المحاكمة وإصدار الإحكام, أما المبحث الثاني تناولنا فيه الآثار الموضوعية لجريمة قرصنة البريد الالكتروني بمطلبين خصصنا الأول لنبين العقوبات الأصلية وعقدنا الثاني للعقوبات التبعية والتكميلية وأخيرا نختم بحثنا بخاتمة تتضمن أهم ما توصلنا إليه من نتائج وما سنقترحه من مقترحات وتعديلات.
  • تاريخ الاستلام 01 ديسمبر 2016
  • تاريخ المراجعة 20 ديسمبر 2016
  • تاريخ القبول 25 ديسمبر 2016