القيود الدستورية والجزائية على الحق في الخصوصية وفق احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005

المجلد 7، العدد 2
الخريف 2016
الصفحة 80-127

المؤلفون

المستخلص
الملخص للحق في الخصوصية أنواع منها الخصوصية الجسدية والتي تتعلق بالحماية الجسدية للأفراد ضد أيه إجراءات ماسة بالنواحي المادية لأجسامهم كفحص الجينات ، وهناك حماية للاتصالات وتتمثل بحـــــــق الإفراد فـــــي سريـــــــة وخصوصيــــــة المراسلات الهاتفيــــــة والبريديــــــة والبريـــد الالكتروني ، وهناك الخصوصية المكانية والتي تتعلق بحرمة المسكن ، او وضع القواعد المنضمة للتفتيش والرقابة الالكترونية والتأكد من بطاقات الهوية سواء كان الفرد في محل العمل أو في الأماكن العامة ، وهناك خصوصية للمعلومات والتي تتمثل بحق الأفراد بعدم اطلاع الغير على المعلومات الخاصة بهم والمثبتة في أجهزة الكومبيوتر والانترنت . ألا أن هذه الحقوق يتم تقييدها أحيانا من الناحية الدستورية ومن الناحية الجزائية وهو موضوع بحثنا ، على ان تقييد هذا الحق يكون عن طريق بيان المسوغات التي تبيح ذلك كالحفاظ على امن الدولة او لان مراعاة النظام العام والآداب العامة تستوجب ذلك ، لذلك فان المشرع الدستوري يحيل تنظيم هذه القيود في اغلب الأحيان إلى التشريع العادي لتنظيمها . كما ان مصلحة المجتمع تستلزم في بعض الحالات ، ان يتعرض حق الانسان في الحياة الخاصة لبعض القيود التي تتطلبها اعتبارات تحقيق العدالة وسرعة الكشف عن الجرائم ، من ذلك ان حق الدولة يقتضي تخويل الأجهزة القائمة على التحقيق مباشرة بعض الإجراءات الماسة بالحق في الخصوصية التي تتجسد في دخول وتفتيش المسكن وضبط المراسلات ومراقبة الاتصالات في اطار ضوابط محددة ينص عليها القانون .
  • تاريخ الاستلام 01 ديسمبر 2016
  • تاريخ المراجعة 20 ديسمبر 2016
  • تاريخ القبول 25 ديسمبر 2016