التنظيم الدستوري والقانوني لحق السؤال في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

المجلد 6، العدد 2
الخريف 2015
الصفحة 292-319

المؤلف

المستخلص
يعد حق السؤال من أهم الوسائل والادوات الرقابية التي تتيح لعضو البرلمان أداء دوره في الرقابة على اعمال الحكومة أذ يندرج هذا الحق ضمن حقوقه التي يمارسها منفرداً تجاه رئيس الوزراء والوزراء سواء في الدورات الاعتيادية أو الاستثنائية بغض النظر عن كون السؤال أكان شفوياً أو تحريرياً لأنه يهدف الى استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم أو التحقق من حصول واقعة وصلت الى علمه أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر ما وقد حددت اللوائح والانظمة الداخلية للبرلمانات الضوابط التي على أساسها تتم ممارسة هذا الحق وتعود نشأة السؤال في الاصل الى بريطانيا حيث مارسه مجلس اللوردات لأول مرة في عام 1721 ثم انتقل بعد ذلك الى مجلس العموم البريطاني في عام 1783 ثم أخذت به الجمعية الوطنية الفرنسية حتى أصبح حقاً يمارسه جميع اعضاء البرلمان في الانظمة الديمقراطية التي تنص عليه وبات من الوسائل الرقابية السهلة وقد ورد السؤال في الانظمة الداخلية للبرلمانات العراقية التي تشكلت بموجب القانون الاساسي لسنة1925 ودستور 1970 ودستور جمهورية العراق لسنة 2005ألا أنه يلاحظ عزوف النواب عن استخدام هذا النوع من الرقابة في العراق .
Crossmark
  • تاريخ الاستلام 01 ديسمبر 2015
  • تاريخ المراجعة 20 ديسمبر 2015
  • تاريخ القبول 25 ديسمبر 2015