المستخلص
تعد الاختصاصات المالية من أهم الاختصاصات التي يتمتع بها البرلمان باعتبار أنها تستمد وجودها من قاعدة لا ضريبة دون تمثيل, وهذه القاعدة تدلل على ارتباط البرلمان بالقوانين المالية, لذلك تنص الدساتير على حق البرلمان في مراقبة المؤسسة التنفيذية في كيفية تحصيل الأموال وصرفها عن طريق إقرار ميزانية الدولة التي يجب أن تعرض على البرلمان وتقر من قبله وبذلك يتسنى له مراقبة كيفية حصول الدولة على مواردها وسبل إنفاقها, علاوة على تقرير الضرائب والمسائل الأخرى المنظمة لشؤون مالية الدولة أو متصلة بها كالقروض العامة. وإذا كان نظام الثنائية البرلمانية جدير بالاعتراف الدستوري وبالتنظيم القانوني فإن الغاية التي يتوخاها البحث هي : تبيان المبادئ القانونية التي تحكم تنظيم الاختصاصات المالية بين طرفي الهيئات التشريعية المزدوجة, إذ يكتسب الموضوع أهمية بالغة في ظل التغيرات والتحولات التي طرأت في العراق والتي تجسدت بالانتقال من الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية, والتحول من نظام المجلس التشريعي الفردي إلى نظام الثنائية البرلمانية. ومن اجل تحقيق هذه الغاية والإحاطة بجوانب الموضوع قسمنا البحث على ثلاثة مباحث وخاتمة , خصصنا الأول لدراسة تنظيم اختصاصات المجلسين في إقرار الموازنة العامة للدولة , وبينا في الثاني تنظيم اختصاصات المجلسين في الضرائب, وبحثنا في الثالث تنظيم اختصاصات المجلسين في القروض العامة , وقد اتبعنا في دراستنا منهج الدراسة التحليلية المقارنة التي اقتصرت على القانون الأساسي العراقي لسنة 1925, ودستور جمهورية العراق لسنة 2005, مع المقارنة بنماذج دستورية رئيسة, تتمثل بدستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر سنة 1787, والدستور الاتحاد السويسري والنافذ عام 2000. وقد استبان لنا من جراء البحث أن الدساتير محل الدراسة اتجهت نحو اشراك مجلسي البرلمان في ممارسة الاختصاصات المالية, مع ميل بعضها الى ترجيح كفة المجالس الشعبية , ماعدا دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الذي جاء تنظيمه قاصراً لهذه المسألة , لذلك اودعنا خاتمة البحث النتائج التي وصلنا إليها والمقترحات التي تركزت حول بعض التعديلات على النصوص القانونية الواردة ضمن مفردات البحث ونأمل من المشرع العراقي أن يأخذ بها .