التنظيم القانوني للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق

المؤلفون

مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المستخلص
يحتل موضوع فايروس كورونا اهتمام دولي ، كونه وباءً يهدد العالم باسره اذ اصيب الملايين من الاشخاص به وتوفي عدد كبير منهم ، وعند انتشار (كوفيد 19) في العراق وبعد انتشار الوباء في العديد من المحافظات واقليم كردستان تم تشكيل خلية الازمة بموجب الامر الديواني رقم (55) لسنة 2020، برئاسة وزير الصحة وعدد من الاعضاء لمتابعة الاجراءات اللازمة لمواجهة الفايروس ، من ثم تم الغاء خلية الازمة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء المرقم (64) لسنة 2020 ، المعدل بالقرار (79) لسنة 2020، وتشكيل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اذ يترأس رئيس مجلس الوزراء اللجنة اضافة إلى عدد من الوزراء من بينهم وزير الصحة والداخلية ووزراء واعضاء اخرين ، يمارس كلاً مهامه بحسب اختصاصه وبخلاف ما سارت عليه الدول الاخرى لم يعلن العراق حالة الطوارئ رغم ضعف الامكانات الصحية اللازمة لمواجهة الوباء، ليبقى التساؤل مطروح عن مدى فاعلية قرارات واجراءات اللجنة المذكورة في مواجهة الوباء بحسب الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس الوزراء والمتمثلة بكافة صلاحية رئيس مجلس الوزراء اللازمة لمواجهة فايروس كورونا المستجد. وللجنة اهمية بالغة من حيث اساسها القانوني ومشروعية قراراتها واجراءاتها وفاعلية هذه القرارات ودورها الحقيقي في الحد من عدد الاصابات بالوباء ، بمعنى هل تم اتخاذ اجراءات ناجعة تضمن السيطرة على الوباء ، ومن جهة اخرى مدى موافقة اجراءات اللجنة لمبدأ المشروعية طالما ان قراراتها تمس حقوق الافراد تقييداً وحرماناً بخلاف نص المادة (46) من دستور جمهورية العراق والتي نصت على ((لا يكون تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناء عليه ، على الا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية)) .

 

الكلمات الرئيسية

Crossmark
  • تاريخ الاستلام 28 أغسطس 2023