الطبيعة القانونية لمحكمة التمييز الاتحادية

المجلد 13، العدد 1
الشتاء 2022
الصفحة 729-751

المؤلف

جامعة الامام جعفر الصادق مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

المستخلص
مما لا شك فيه ان محكمة التمييز هي اعلى سلطة في هرم التنظيم القضائي وترفع اليها القضايا التي تم البت فيها من قبل المحاكم الدنيا لتتولى فحصها وتدقيقها وبيان فيما اذا كانت محاكم الموضوع قد طبقت صحيح القانون من عدمه وذلك عن طريق الطعن بها تمييزا لدى هذه المحكمة، وهذا هو الاصل الذي عرفت به محاكم الطعن في اغلب التشريعات.الا ان ما عهد الى هذه المحكمة من مهمة تجلت في الفصل في الدعوى عند نقض الحكم الصادر فيها اذا كان صالحا للفصل فيه هو الذي دفع الفقه الى وصف محكمة التمييز بأنها درجة ثالثة من درجات التقاضي، وقد قيل بشأن تبرير هذه المهمة بأنها تهدف الى الاقتصاد في الوقت والنفقات، اذ تقوم محكمة التمييز بحسم النزاع دون اعادة الدعوى الى محكمة الموضوع.وهذه المهمة ليست مطلقة، بمعنى يمكن ان تمارسها محكمة الطعن في كل مرة تنقض فيها الحكم المطعون فيه، وانما يتعين أن تكون الجوانب الواقعية في النزاع مكتملة ولا تحتاج الى تحقيق في هذا الجانب، ويقتصر عمل المحكمة على انزال حكم القانون على الوقائع، باعتبار ان تحصيل الوقائع هي من اطلاقات قاضي الموضوع فحسب .ولكن المشرع قد منح محكمة الطعن الحق في دعوة الخصوم والاستيضاح منهم وتقديم لوائحهم، وهذا ما اشكل على محكمة التمييز في انها بهذه الكيفية تصبح درجة من درجات التقاضي، وسيتبين لنا في هذا البحث من ان محكمة التمييز قد بقيت على وصفها الذي عرفت به، أم انها فعلا اصبحت درجة من درجات التقاضي

 

الكلمات الرئيسية

Crossmark
  • تاريخ الاستلام 26 أغسطس 2023