سلطة مجلس الأمن بإحالة حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية وسلطته في إيقاف الإجراءات فيها

المجلد 7، العدد 1
الربيع 2016
الصفحة 371-407

المؤلفون

المستخلص
بين نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998 في نص الفقرة (9) من ديباجته على " أنشاء محكمة دولية دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة". وكان الغرض من إنشاء المحكمة أن تكون جهازاً دولياً يختص بالتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، ووفقاً للنظام الأساسي دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 1 تموز 2002. وقد اختلفت آراء الفقهاء حولها فمنهم من رحب بها كونها تمثل حلم الشعوب في تحقيق العدالة من خلال محاكمة المجرمين الدوليين، ومنهم من رأى أنها مجرد وهم وأن النظام الأساسي جاء قاصراً عن تحقيق تلك التطلعات، كون نظامها الأساسي تضمن مواد سمحت لمجلس الأمن بالتدخل في عمل المحكمة ، بحيث يمكنه التصرف بموجب الفصل السابع بإحالة حالة إلى المحكمة للتحقيق فيها أو إرجاء عمل المحكمة في أي قضية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدد غير محددة، وإن منظومة الأمم المتحدة الوارد ذكرها في الفقرة (9) الآنفة الذكر تتكون من عدة هيآت منها مجلس الأمن فهو وفق المادة (7) من ميثاق الأمم المتحدة هو أحد الفروع الرئيسية للأمم المتحدة التي عهدت إليه وفق المادة (24) من الميثاق بالتبعات الرئيسية بحفظ السلم والأمن الدوليين، ووافق أعضاءها على أن يكون نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات، وتعهدوا بقبول قراراته وتنفيذها وفق المادة (25). لذلك عندما يباشر مجلس الأمن مهمته بصدد موقف أو نزاع ما فليس للجمعية العامة وفق المادة (12) من الميثاق أن تقدم أي توصية بشأن ذلك النزاع إلا إذا طلب منها مجلس الأمن ذلك.
  • تاريخ الاستلام 01 يونيو 2016
  • تاريخ المراجعة 20 يونيو 2016
  • تاريخ القبول 25 يونيو 2016